السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

870

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

مع التعدي يصير فضوليا ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه للانصراف عنه نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق جاز ومع التصريح فأولى بالجواز ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق والجواز مع العموم بل قد يقال بعدمه « 1 » حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لرواية عمار المحمولة على الكراهة « 2 » أو غيرها من المحامل 18 - مسألة الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما كان المعقود له صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولي والوكيل سواء كان قريبا كالأخ والعم والخال وغيرهم أو أجنبيا وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل كما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل ولا يعتبر في الإجازة الفورية سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به وإرادة التروي أو عدمها أيضا نعم لا تصح الإجازة بعد الرد « 3 » كما لا يجوز الرد بعد الإجازة فمعها يلزم العقد 19 - مسألة لا يشترط في الإجازة لفظ خاص بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد بل تقع بالفعل الدال عليه 20 - مسألة يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به « 4 » لم يكف في الإجازة « 5 » نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن كان على وجه التقييد « 6 » لم يكف وإن كان على وجه

--> ( 1 ) لا تبعد صحة هذا القول ورعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) . ( 2 ) لا وجه لحملها على الكراهة مع وضوح الدلالة وكونها من الموثق فالاحتياط لا يترك ( قمّيّ ) ( 3 ) على اشكال والأحوط رعاية الاحتياط ( خوئي ) على ما ادعى الإجماع عليه ولم يثبت فلا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) أي مجرد الرضا باعتقاد كونه لازما عليه واما لو اظهر الرضا بالعقد قولا أو فعلا فلا يبعد كفايته ( خ ) . ( 5 ) لا يبعد كفاية الرضا الحقيقي ولو لاعتقاد لزوم العقد نعم لا يكفى التسليم الخالي عن الرضا باعتقاد ذلك ( گلپايگاني ) . ( 6 ) ان أجاز العقد الخارجي وقيده بذلك على وجه التوصيف بان قال أجزت هذا العقد الذي يجب على اجازته فلا يبعد كفايته نعم لو رجع التقييد إلى الأشتراط لا يكفى ( خ ) .